6941 . السّابع والعشرون : كلّ من فعل محرّماً ، أو ترك واجباً ، فللإمام
تعزيرُهُ بما لا يبلغ الحدّ ، وكميّتُهُ منوطةٌ بنظر الإمام ، ويختلف باختلاف أحوال
الجناة ، ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ ، ولا حدّ العبد في العبد ، ففي الحرّ من سوط
إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد إلى تسعة وأربعين .
وكلّما فيه التعزير من حقوق الله تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين ،
ويعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ .
ويكره أن يزاد في تأديب الصّبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، فإن
ضرب عبده في غير حدٍّ حَدّاً استُحبّ له عتقُهُ .
تحرير الأحكام — صفحة 398
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٨