6931 . السّابع عشر : يُقْتل المرتدّ بالسيف ، ولا يجب إحراقُهُ بالنار ،
والقتل إلى الإمام ، والأقربُ أنّ للمولى قتل عبده بالرّدّة ، ولو قتله مسلمٌ أخطأ ولا
قود عليه ولا دية .
6932 . الثّامن عشر : تصرّفات المرتدّ عن فطرة في ماله بالبيعِ والهبةِ
والعتقِ والتدبيرِ باطلةٌ ، أمّا المرتدّ عن غير فطرة ، فالأقربُ أنّه موقوفٌ ، فإن رجع
إلى الإسلام تبيّنّا الصحّة ، وإن قُتِلَ أو ماتَ بطلَ تصرُّفُهُ ، أمّا لو تصرّف بعد حجر
الحاكم عليه ، فإنّه باطلٌ .
ولو وُجِدَ للمرتد عن غير فطرة سببٌ يقتضي الملك كالصّيدِ والاحتشاشِ
والاتّهابِ وإيجار نفسه ، خاصّةً أو مشتركةً ، ثبت الملك له .
وأمّا المرتدّ عن فطرة ، فالوجهُ أنّه لا يدخل في ملكه ، ويحتمل الدّخولُ ،
ثم ينتقل إلى الوارث .
6933 . التاسع عشر : الرّدّةُ قَطْعُ الإسلام من المكلّف ، إمّا بالفعل كالسّجود
للصّنم ، وعبادةِ الشّمس ، وإلقاءِ المصحف في القاذورات ، وكلّ فعل صريح في
الاستهزاء ، وإمّا بالقول عناداً أو استهزاءً أو اعتقاداً .
وكلُّ من اعتقد حلَّ شئ أُجْمع على تحريمه من غير شبهة ، فهو مرتدٌّ .
أمّا الجاهل فلا يحكم بارتداده حتّى يعرف ذلك ويزول عنه
الشبهة ، ويستحلّه بعد ذلك ، فإن تاب ، وإلاّ ضُرِبَتْ عنقُهُ ، أمّا لو أكل لحمَ
خنزير ، أو ميتة ، أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرّد ذلك ، لإمكان أن
يفعل محرّماً .
6934 . العشرون : لو صلّى بعد ارتداده ، لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرّد
تحرير الأحكام — صفحة 394
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٤