6922 . الثّامن : الزّنديق - وهو الّذي يظهر الإيمانَ ويبطن الكفر -
يُقتل بالإجماع .
6923 . التّاسع : الكافر إذا أُكره على الإسلام حُكِمَ بصحّة إسلامه إن كان
ممّن لا يقرّ على دينه ، وإن كان ممّن يقرّ على دينه ، لم يصحّ إسلامه مُكْرَهاً .
6924 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط : السّكران يُحْكم بإسلامه وارتدادِهِ
( 1 ) ففيه نظرٌ ، والأقربُ المنعُ إذا لم يكن مميّزاً ، وهو ( 2 ) اختيارُهُ في
الخلاف ( 3 ) .
ولو جُنّ بعد ردّته لم يُقْتل ، لأنّ جواز القتل مشروطٌ بامتناع قبوله من
التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون ، أمّا لو كان الارتداد عن فطرة ، فإنّ الوجه
أنّه يُقْتل .
6925 . الحادي عشر : المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالاً في دار الحرب أو
دارِ الإسلام حالةَ الحرب أو بعد انقضائها ، ضمن ، والوجهُ أنّ الحربيّ كذلك .
ولو قَتَلَ المرتدُّ مسلِماً عمداً ، فللوليّ قتلُهُ قصاصاً ، ويسقط قتلُ الرّدّة ، وإن
عفا على مال أو عفا مطلقاً ، قُتِلَ بالرّدّة .
ولو قَتَلَ خطأً ، كانت الديّةُ في ماله مخفّفة مؤجّلةً ، لأنّه لا عاقلة له ، فإن قُتِلَ
أو مات حلّت ، كالدَّيْنِ المؤجّل .
6926 . الثاني عشر : لو تزوّج المرتدُّ لم يصحّ ، سواء تزوّج بمسلمة أو
كافرة ، وتسقط ولايتُهُ في النكاح ، فلو زوّج ابنَتَه المسلمةَ لم يصحّ ، وفي سقوط
هامش
1 . المبسوط : 8 / 74 .
2 . أي المنع .
3 . الخلاف : 5 / 504 ، المسألة 5 من كتاب قتال أهل الرّدّة .