وعمومةُ الأجداد وخؤولتُهُمْ أولى من أولادهم ، وأولادُ أولادهم وإن
نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ وخؤولته وهكذا .
6317 . الثالث عشر : لو فَقَدَ العمومةَ وأولادَهُمْ والخؤولة وأولادَهُمْ وخلّف عمَّ
الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فالثلث لعمومة الأُمّ
وخؤولتها بالسّويّة أرباعاً ; قاله الشيخ . ( 1 ) والثلثان لعمومة الأب وخؤولته ، ثلث
الثلثين لخال الأب وخالته بالسّويّة ، وثلثاه لعمّه وعمّته للذّكر ضِعْف الأُنثى ،
ويقسم من مائة وثمانية . ( 2 )
ولو كان في الفريضة زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب
بالأُمّ من الأعمام والأخوال بالسّويّة بينهم ، والباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام
والأخوال ، ثلثه للخال والخالة بالسّويّة ، وثلثاه للعمّ والعمّة ، للذّكر ضِعْف الأُنثى .
6318 . الرابع عشر : أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات يأخذون
هامش
1 . النهاية : 657 .
2 . توضيح المسألة : المال يقسّم أوّلاً إلى ثلاثة : اثنان لأقرباء الأب ، وواحد لأقرباء الأُمّ ، يقسم
سهم أقرباء الأُمّ بينهم بالسّويّة فعددهم أربعة .
ويجب تقسيم سهم أقرباء الأب إلى ثلاثة . واحد للخال والخالة بينهما بالسّويّة ، واثنان للعمّ
والعمّة بالتفاوت ، للعمّ ضِعْفُ العمّة ، فعددهما ، ثلاثة ، وعدد الخال والخالة اثنان ، بين العددين
المباينة ، فيضرب أحدهما في الآخر 2 × 3 = 6 ، ثمّ يضرب في الثلاثة الّتي اقتسم الثلثان بها 6 ×
3 = 18
ثمّ إنّ عدد المتقرّب بالأب ( 18 ) مع المتقرّب بالأُمّ ( 4 ) متوافقان بالنصف ، فيضرب أحدهما في
نصف الآخر 18 × 2 = 36 ويضرب الحال في عدد أصل الفريضة أي الثلاثة 36 × 3 = 108
فللمتقرّب بالأُمّ الثلثُ 108 ÷ 3 = 36 يقسّم بينهم بالسويّة 36 ÷ 4 = 9 .
وللمتقرّب بالأب الثلثان 36 × 2 = 72 ، للخال والخالة الثلث
72 ÷ 3 = 24 ، يقسم بينهما بالسويّة 24 ÷ 2 = 12 .
وللعمّ والعمّة 24 × 2 = 48 يقسّم بينهما أثلاثاً للعمّة 48 ÷ 3 = 16 وللعمّ 16 × 2 = 32 .