6315 . الحادي عشر : لو اجتمع أحدُ الزّوجين مع العمومة والعمّات والخؤولة
والخالات ، أخذ نصيبَهُ الأعلى . وللخؤولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّويّة
إن كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام والعمّات .
ولو تفرّقت الخؤولة والعمومة أخذ أحدُ الزوجين نصيبَهُ الأعلى
وللأخوال الثلثُ ، سدسه لمن يتقرّب بالأُمّ منهم إن كان واحداً ، والثلث إن كان
أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قِبَل الأبوين ، وسقط المتقرّب بالأب ،
والباقي بعد نصيب الأخوال وأحد الزّوجين للأعمام ، سدسه للمتقرّب بالأُمّ إن
كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر والأُنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب
بالأبوين إن كان واحداً أو أكثر ، للذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، وسقط المتقرّب بالأب .
ولو عُدِم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال قام مقامَهم المتقرّبُ
بالأب بينهم على حسابهم .
6316 . الثاني عشر : العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادُهُمْ وإن
نزلوا ، يمنعون عمومةَ الأب وعمّاتِهِ وخؤولتَهُ وخالاتِهِ ، وعمومةَ الأُمّ وعمّاتِها
وخوؤلتَها وخالاتِها .
فإن عُدمت عمومةُ الميّت وعمّاتُهُ وخؤولتُهُ وخالاتُهُ وأولادُهُمْ وإن نزلوا
قام مقامَهم عمومةُ الأب وعمّاتُهُ وخؤولتُهُ وخالاتُهُ وعمومةُ الأُمّ وعمّاتُها
وخؤولتُها وخالاتُها ، وأولادُهم وإن نزلوا ، كلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا ،
فأولادُ عمومة الأب وعمّاته وأولاد خؤولته وخالاته وأولاد عمومة الأُمّ وعماتّها
وأولاد خؤولتها وخالاتها وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ وعمّاته وخؤولته
وخالاته وعمومة الجدّة وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها .
تحرير الأحكام — صفحة 34
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٤