وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذّكر ضِعْف الأُنثى ،
وسقط المتقرّب بالأب من الأعمام .
ولو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال ، قام المتقرّب
بالأب مقامَهُ .
6314 . العاشر : كلُّ واحد من الأعمام الذكور والإناث ، سواء تقرّبوا بسبب
واحد أو بسببين ، يمنعون أولادهم وإن تقرّبوا بالسببين إلاّ المسألة الإجماعيّة
وهي ابن العمّ للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّةً .
وكلّ واحد من الأخوال الذكور والإناث ، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو
بسببين ، يمنعون أولادَهُمْ وإن تقرّبوا بالسّببين مطلقاً من غير استثناء .
وكذا كلُّ واحد من الأعمام الذكور والإناث ، وإن تقرّبوا بسبب واحد ،
يمنعون أولادَ الأخوال وإن تقرّبوا بسببين .
وكلُّ واحد من الخؤولة ، وإن تقرّب بسبب واحد ، يمنع أولادَ العمومة
وإن تقربوا بالسّببين ، فلو خلّف عمّاً لأب أو لأُمٍّ أولهما ، أو عمّةً كذلك مع ابن
خال للأبوين ، أو بنت خالة كذلك ، فالمال للعمّ خاصّةً .
وكذا لو خلّف خالاً لأب أو لأُمٍّ أو لهما مع ابن عمٍّ للأبوين ، فالمال
للخال خاصّةً .
وكذا لا يرث مع أولاد العمومة والعمّات وأولاد الخؤولة والخالات أحدٌ
من أولاد أولادهم وإن تقرّبوا بسببين من غير استثناء أيضاً ، فابن العمّ للأب
يمنع ابن ابن العمّ للأبوين ، وكذا كلُّ بطن أقرب يمنع الأبعد ، وكذا يسقط ابن
ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب .
تحرير الأحكام — صفحة 33
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣