ولو أخرج شاةً فتبعها سخلُها أو غيرُهُ ، فلا قطع في التابع .
ولو حمل حرّاً ومعه ثيابُهُ فلا قطع في الثياب ، وفيه نظرٌ إلاّ أن يكون
ضعيفاً ، فيضمنها ولا قطع لأنّه ليس بسارق .
6888 . الحادي عشر : يستوي في القطع الحرُّ والعبدُ ، والأمةُ ، والحرّةُ ، والمسلمُ ،
والذّمّي ، والحربي ، والمعاهد ، ويستوي في القطع من الذّمي قهراً إذا سرق مالَ
مسلم ، وإن سرق مال ذّمي فإذا ترافعوا إلينا .
6889 . الثّاني عشر : ينبغي للحاكم التعريضُ بالإشارة على السّارق بالإنكار ،
فيقول : ما أظنُّكّ سرقتَ .
6890 . الثّالث عشر : لو سرق صليباً من ذهب أو فضّة يبلغ ربعَ دينار ، قطع ،
وكذا لو سرق إناءً معدّاً لحمل الخمر ، لأنّ الإناء لا تحريم فيه ، وإنّما يحرم عليه
نيّتُهُ وقصدُهُ ، فكان كما لو سرق سكّيناً معدّةً لقطع الطريق .
ولو سرق إناءً فيه خمرٌ تبلغ قيمتُهُ النّصابَ قطع ، ويقطع من سرق من
بيت المال .
6891 . الرابع عشر : لو اختلف الشّاهدان في الزمانِ ، فقال أحدهما : سرق يومَ
الخميس ، والآخرُ : سرق يومَ الجمعة ، أو المكانِ ، فقال أحدهما : سرق من هذا
البيت المالَ ، وقال الآخر : من بيت آخر ، أو العينِ ( 1 ) ، فقال أحدهما : سرق ثوباً ،
وقال الآخر : آنيةً ، فلا قطع .
ولو قال أحدهما : سرق ثوباً أبْيَضَ ، وقال الآخر : ثوباً أسْوَدَ ، أو قال
هامش
1 . عطف على قول « في الزمان » أي اختلفا في الزّمان أو المكان أو العين .