أحدهما : سرق هرويّاً ، والآخر : مرويّاً ، لم يقطع ، وكذا لو قال أحدهما : ثوراً ،
والآخر : بقرةً .
6892 . الخامس عشر : لو كان النّصاب مشتركاً بين اثنين فما زاد ، قطع
سارقه ، فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصاباً ، فصدّقه أحدهما دون الآخر ، لم يقطع ، وإن
وافقاه قُطِع .
ولو حضر أحدهما فطالب ، ولم يطالب الآخر ، لم يُقْطع .
تحرير الأحكام — صفحة 378
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٨