علوّها مدّ الحبل فرمى به وراء الدار ، فالقطعُ على المُخْرِجِ خاصّةً إن كان قد
هتك الحرز ، وإلاّ فلا قطع عليهما .
وكذا لو نقبا نقباً ، وقرّبه أحدهما من النقب وأدخل الخارجُ يدَهُ فأخرجه ،
فالقطعُ على المُخْرِجِ .
وكذا لو وضعها الداخلُ في وسط البيت ، وأخرجها الخارجُ ، فالقطعُ على
المُخْرِجِ .
وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأنّ كلَّ واحد منهما لم يخرجه
عن كمال الحرز ( 1 ) .
ولو نقب أحدهما وحده ، ودخل الآخر وحده فأخرج المتاعَ ، فلا قطع
على أحدهما ، لأنّ الأوّل لم يسرق ، والثاني لم يهتك ، وكذا لو نقب رجلٌ وأمر
غيره فأخرج المتاعَ وإن كان المأمور صبيّاً مميّزاً ، وإن لم يكن مميّزاً قُطِعَ الآمِرُ .
ولو اشتركا في النقب ، ودخل أحدهما فأخرج المتاعَ وحده ، أو أخذه
وناوله للآخر خارجاً من الحرز ، أو رمى به إلى خارج الحرز ، فأخذ الآخرُ ،
فالقطعُ على الداخل وحده .
6883 . السّادس : قطع السارق موقوفٌ على مطالبة المسروق منه ، على ما
تقدّم ، فلو سرق وقال : سرقت ملكي سقط القطع بالدّعوى ، لأنّه صار خصماً في
المال ، فلا يقطع بحلف غيره ، ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر ، فلا قطع ،
هامش
1 . المبسوط : 8 / 26 - 27 .