والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة وإن اختلفوا ، فلو خلّفت زوجَها وخالاً من
قِبَل الأُمّ وخالاً من الأبوين ، فللزّوج النّصفُ وللخال للأُمّ سدسُ الثلث ، وقيل :
سدس الباقي ( 1 ) ، والمتخلّف للخال من الأبوين .
ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّبُ بالأب مقامَهم .
6312 . الثّامن : لو اجتمع الأعمامُ والأخوالُ ، فللأخوال الثلث ، واحداً كان أو
أكثر ، ذكوراً كانوا ( 2 ) أو إناثاً ، أو هما معاً ، بالسّويّة إذا كانوا من جهة واحدة ،
والباقي للأعمام واحداً كان أو أكثر ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين .
6313 . التاسع : لو اجتمع الأعمامُ المتفرّقون والأخوال المتفرّقون فللمتقرّب
بالأُمّ من الأخوال سُدسُ الثلث إن كان واحداً ، وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّويّة ،
ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، وللمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي ،
واحداً كان أو أكثر ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، وسقط المتقرّب
بالأب . ( 3 )
وللمتقرب بالأُمّ من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحداً ، وثلثه إن كان
أكثر بالسّويّة ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً .
هامش
1 . قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : 8 / 159 : هذا القول نقله الشهيد في الدّروس والعلاّمة في
القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله .
2 . في « أ » : ذكوراً كان .
3 . وفي نسخة « أ » في هذا الموضع العبارة التالية : « وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من
الباقي للذّكر ضِعْف الأُنثى وسقط المتقرّب بالأب » ولكنّها في غير موضعها ، ولعلّها من
تصحيف الناسخ وستأتي نفس العبارة عن قريب .