6877 . السّابع : لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمداً ، فالقصاصُ عليه ، والقطعُ
باق ، وإن غلط ، فالأقربُ وجوبُ الدية عليه وبقاء الحدّ ، وفي رواية محمّد بن
قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً قال :
« لا تُقطع يمينُهُ وقد قُطِعَتْ شماله » . ( 1 )
ولو كان على مِعْصم ( 2 ) واحد كفّان ، قُطِعَتْ أصابعُ الأصليّة .
الفصل الخامس : في اللواحق
وفيه خمسة عشر بحثاً :
6878 . الأوّل : يشترط في القطع إخراجُ النّصابِ من الحرز ، سواء حمله إلى
منزله أو تركه خارجاً من الحرز ، وسواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج
الحرز ، أو شدّ فيه حبلاً ، ثمّ خرج ، ( 3 ) فمدّه به ، أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به ، أو
تركه في نهر جار فخرج به ، ففي هذا كلّه يجب القطع ، وسواء دخل الحرز
فأخرجه ، أو نقبه ثمّ أدخل إليه يدَه أو عصاً فاجتذبه ، سواء كان البيت صغيراً لا
يمكنه دخولُهُ ، أو كبيراً .
ولو رمى المتاع فأطارته الرّيح فأَخرَجَتْهُ ، فعليه القطع ، لأنّ ابتداء الفعل
منه ، كما قلنا في الماء .
هامش
1 . الوسائل : 18 / 496 ، الباب 6 من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث 1 .
2 . المِعْصَم وزان مِقود : موضع السوار من السّاعد . المصباح المنير : 2 / 74 .
3 . في « أ » : ثمّ أخرج .