ولو ترك المتاعَ على دابّة فخرجت بنفسها من غير سوق ، أو ترك المتاعَ
في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع ، أو على حائط في الحرز فأطارَتْهُ الريحُ ،
فالأقربُ سقوطُ القطعِ .
ولو دخل حرزاً فاحتلب لبناً من ماشية وأخرجه ، قُطِعَ ، ولو شربه في
الحرز ، أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع .
6879 . الثّاني : لو نقب وأخذ النّصاب ، وأحدث منه حدثاً ينقص به قيمته عن
النصاب ، ثمّ أخرجه ، فلا قطع ، كما لو خرق الثوب أو ذبح الشّاة فنقصت القيمة
عن ربع دينار ، ولو نقصت القيمة في الثوب بالشّقّ وفي الشاة بالذّبح ، ولم ينقص
عن النّصاب ، ثمّ أخرجهما وقيمتهما بعد الشّق والذّبح نصابٌ ، قُطِع .
ولو ابتلع جوهرةً قيمتُها النّصابُ ، وتعذّر إخراجُها بعد خروجه ، سقط
القطع ، لأنّه كالتالف ولو خرجت حينئذ ، ولا يسقط الظمآن على التقديرين ، ولو
كان خروجُها ممّا لا يتعذّر بالنّظر إلى عادته قُطع ، لأنّه كالإيداع في الوعاء .
ولو تطيّب في الحرز بطيب ، وخرج ولم يبق عليه من الطّيب ما إذا جمع
كان نصاباً ، فلا قطع ، وإن بلغ وجب القطعُ .
ولو سحب منديلاً أو عمامةً أو خشبةً ، وخرج ببعضه إلى خارج الحرز
( وبقي الباقي في الحرز ) ( 1 ) فلا قطع ، سواء كان الخارج بقدر النّصاب أو أقلّ .
6880 . الثالث : لا يشترط إخراجُ النّصاب دفعةً على الأقوى ، فلو أخرجه في
دفعات ، فالأقربُ وجوبُ الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك ، ولم يطل الزمان
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .