الفصل الرّابع : في الحدّ
وفيه سبعة مباحث :
6871 . الأوّل : إذا سرق البالغُ العاقلُ النصابَ ، وجب عليه ردُّ المال ، وقطع يده
اليمنى ، والمراد باليد هنا الأصابعُ الأربعُ ، ويترك له الرّاحةُ والإبهامُ ، ولا يقطع من
الكوع ، فإن سرق ثانيةً ، قُطعت رجلُه اليُسْرى من مفصل القدم ، ويُتْرك له العقبْ
يعتمد عليها في الصّلاة ، فإن سرق ثالثةً حُبِسَ دائماً يخلد في السّجن ، فإن سرق
في السّجن من حرز النّصابَ بعد ذلك ، قُتل .
ولو تكرّرت السرقةُ ولم يُقْطع ، كفى قطعٌ واحدٌ .
6872 . الثاني : لو سرق من جماعة ورُفع إلى الإمام ، تداخلت الحدودُ ، ووجب
قطعُ اليمنى لا غير ، سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين ، أمّا لو سرق فقُطع ، ثمّ
سرق ثانياً قُطع ثانياً سواء سرق مِن الّذي سرق منه أوّلاً أو من غيره ، وسواء سرق
تلك العينَ الّتي قُطِعَ بها أو غيرَها .
6873 . الثالث : إذا سرق وكانت يمينُهُ شلاّء قُطعت ، ولا يُقْطع يسراه ، ولو كانت
اليسار شلاّء ، أو كانتا شلاّءيْنِ ، قُطِعَت اليمنى ، ولو لم يكن له يسار قُطِعت أيضاً ،
وفي رواية : لا يقطع ( 1 ) والوجهُ الأوّلُ .
هامش
1 . الوسائل : 18 / 502 ، الباب 11 من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث 3 .