للأب ، فالمال للعمّ خاصّةً ، وكذا لو خلّف ابنَ عمٍّ للأبوين مع عمّة للأب ، فالمال
للعمّة دون ابن العمّ .
ولو خلّف ابنَ عمٍّ للأبوين مع عمٍّ للأب ومعهما خال ، فالثلث للخال ،
وللعمّ الثلثان ، وسقط ابن العمّ خاصّةً .
وقال بعض المتأخرين المال للخال ، لسقوط العمّ بابن العمّ ، وسقوط ابن
العمّ بالخال . ( 1 ) والوجه الأوّل لتغيير الصّورة .
ولو خلّف بني عمٍّ للأبوين مع عمٍّ أو أعمام للأب ، فالوجه اختصاص بني
العمّ دون الأعمام .
6310 . السّادس : للخال المنفرد المالُ ، وكذا الخالين والأخوال والخالة
والخالتين والخالات ، ولو اجتمع الذّكور والإناث تساووا إن كانوا من جهة
واحدة ، وإن تفرّقوا فللمتقرّب بالأُمّ السّدس إن كان واحداً ذكراً كان أو أُنثى ،
والثلثُ إن كان أكثر ، الذّكر والأُنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ذكراً كان
أو أُنثى ، واحداً كان أو أكثر ، للذّكر مثل [ حظّ ] الأُنثى .
ولو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامَهُمْ ، ولهم
نصيبهم كهيئتهم .
6311 . السابع : لو اجتمع أحدُ الزوجين مع الخؤولة المتفرّقين فله نصيبُهُ
الأعلى وللمتقرّب بالأُمّ سدسُ الثلث إن كان واحداً ، وثلث الثلث إن كان أكثر ،
هامش
1 . هذا قول المحقّق الفاضل سديد الدّين محمود الحمصيّ ، حكاه عنه المصنّف في المختلف :
9 / 47 ، والشهيد في المسالك : 13 / 161 وفي المسألة أقوال أُخر أنهاها في المسالك إلى
أربعة ، لاحظ المسالك : 13 / 160 - 161 .