السّدس إن كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأُنثى فيه
سواء ، وللمتقرّب بالأبوين الباقي ، واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو أُنثى ، للذّكر
ضِعْف الأُنثى ، وسقط المتقرّب بالأب .
6307 . الثالث : العمومة من قِبَل الأب ، والعمّاتُ من قِبَله يقومون مقامَ المتقرّب
بالأبوين عند عدمهم ، والقسمة بينهم للذّكر ضِعْف الأُنثى .
فلو خلّف عمومةً من قِبَل الأب وعمومةً من قِبَل الأُمّ ، فللمتقرّب بالأُمّ
الثلثُ ، الذّكر والأُنثى فيه سواء ، وللعمومة من الأب الباقي ، للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو كان المتقرّب بالأُمّ واحداً والمتقرّب بالأب كذلك ، فللمتقرّب بالأُمّ
السّدسُ ، ذكراً كان أو أُنثى ، وللمتقرّب بالأب الباقي ، ذكراً كان أو أُنثى .
6308 . الرابع : لو اجتمع أحدُ الزوجين مع العمومة المتفرّقين ، فله نصيبُهُ
الأعلى ، وللمتقرّب بالأُمّ السّدسُ إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، الذّكر
والأُنثى فيه سواء ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر ، للذّكر ضِعْف
الأُنثى ، وسقط المتقرّب بالأب .
ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامَهُ على هيئته في
النقص والقسمة .
6309 . الخامس : العمومةُ يمنعون من يتقرّب بهم من أولادهم ، فلا يرث ابنُ
عّم وإن زادت وصلتُهُ مع عّم وإن قصرت وصلتُهُ إلاّ في مسألة إجماعيّة ، وهي
ابن عمّ لأب وأُمٍّ مع عمّ لأب ، فإنّ المالَ لابن العمّ للأبوين ، وسقط العمّ للأب .
ولو تغيّرت الحال سقط هذا الحكم ، فلو خلّف بنتَ عمٍّ للأبوين مع عمٍّ
تحرير الأحكام — صفحة 30
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠