6844 . التاسع : لا فرق بين أن يكون السارق مُسْلِماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، ذكراً
أو أُنثى ، فيُقْطع كلُّ واحد منهم .
ويُقطع الآبِقُ إذا سرق من غير مال سيّده ، ولا يُقْطع بسرقة نفسه ، لأنّه لا
قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه .
والحربيّ إذا دخل مستأمناً إلينا فسرق قُطِع ، ويُقطع المرتدُّ إذا سرق وكذا
يُقطع المسلم إذا سرق من مال الذّمّي وبالعكس ، ولا يُقطع المرتدُّ إذا سرق من
مال الحربيّ ، ولا يُقْطع عبد الغنيمة إذا سرق منها ، بل يُؤدّب .
6845 . العاشر : لا يُقطع الرّاهن إذا سرق الرهنَ من المرتهن ، وإن استحقّ
المرتهنُ إمساكَهُ ، ولا المُوجر إذا سرق العينَ المستأجَرَةَ من المستأجر .
ويقطع المسلم إذا سرق من بيت المال ، إلاّ أن يكون له فيه حقٌّ ، فيقطع إن
سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب ، وكذا لو سرق مِن الغنيمة مَنْ يستحقّ الخمسَ
قبل إخراج الخمس ، أو سرق أبو الغانم أو سيّدُهُ .
6846 . الحادي عشر : الأجير إن سرق من مال المؤجر وقد أحرز عنه ، قُطِعَ ،
وفي رواية : لا يقطع ( 1 ) وهي محمولة على حالة الاستئمان .
وفي الضّيف قولان : أحدهما لا قطع عليه مطلقاً ( 2 ) وهو المرويّ ( 3 )
هامش
1 . الوسائل : 18 / 505 ، الباب 14 من أبواب حدّ السّرقة ، أحاديث الباب .
2 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 717 ; والحلّي في السرائر : 3 / 488 .
3 . الوسائل : 18 / 508 ، الباب 17 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 5 من
الباب 14 من هذه الأبواب .