المقصد الخامس : في حدّ السّرقة
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : [ في ] السّارق
وفيه أربعة عشر بحثاً :
6836 . الأوّل : يشترط في السارق البلوغُ ، والعقلُ ، وارتفاعُ الشبهةِ والشركةِ ،
وهتكُ الحرزِ ، والإخراجُ سرّاً ، وانتفاءُ الأُبوّة والعبوديّة ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ،
ويؤدّب ، وإن تكرّرت سرقته ، قال في النهاية : يعفى عنه أوّل مرّة ، فإن عاد أُدِّبَ ،
فإن عاد حُكَّتْ أناملُهُ حتّى تدمى ، فإن عاد قُطِعَتْ أناملُهُ ، فإن عاد قُطِع كما يُقْطع
الرجُل ، ( 1 ) للرّواية ( 2 ) .
ولو سرق المجنون لم يجب الحدُّ لسقوط التكليف عنه ، قيل ( 3 ) : ويؤدّب .
هامش
1 . النهاية : 716 .
2 . بل الروايات ، لاحظ الوسائل : 18 / 522 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة .
3 . القائل هو المحقّق في الشرائع : 4 / 172 .