ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبَهُ الأعلى ، وللجدّين من قِبَل الأُمّ
ولأولاد الاخوة من قِبَلها الثلث كملاً يقسّم بينهم على ما بيّناه ، والباقي للأجداد
من قِبَل الأب ولأولاد الإخوة من قِبَل الأبوين ، على ما فصّلناه .
ولو خلّف أولاد الأُخت للأبوين وجدّاً ، فلأولاد الأُخت الثلثُ
والباقي للجدّ . ( 1 )
المطلب الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال
وفيه خمسة عشر بحثاً :
6305 . الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ،
والإخوة وأولادهم وإن نزلوا .
فللعمّ المنفرد المال ، وكذا ما زاد بالسّويّة ، وللعمّة المالُ أيضاً ، وكذا
العمّتان والعمّات .
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، هذا إذا كانوا من قِبَل
الأب والأُمّ أو من قبل الأب ، ولو كانوا من قبل الأُمّ فالذّكر والأُنثى فيه سواء .
ولو انفردت العمّة أو العمّ من قِبَل الأُمّ فالمالُ بأجمعه لها أولَهُ .
6306 . الثاني : لو اجتمعت العمومة والعمّات المتفرّقون . فللمتقرّب بالأُمّ
هامش
1 . لأنّ أولاد الأُخت بمنزلة أُمِّهم ، والجدّ بمنزلة الأخ فيقسّم المال أثلاثاً .