وهو غلط فإنّ كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة ، مع أنّه قال
في ابن أخ لأب وأُمٍّ مع أخ لأب : المالُ كلُّهُ للأخ من الأب . ( 1 )
6303 . السّادس عشر : الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد ، فلو خلّف أولادَ أخ
وأولادَ أولاد أخ ، فالمالُ لأولاد الأخ خاصّةً ، سواء كانوا لأب أو لأُمّ أو لهما ،
وسواء كان أولادُ أولادِ الأخ لأب أو لأُمٍّ أولهما ، وهكذا في مراتب التنازل .
ويمنع أولادُ الإخوة والأخوات كلَّ من يمنعه الإخوةُ والأخواتُ من
الأعمام والأخوال وأولادهم ، ويرث معهم الأزواجُ والأجدادُ وإن علوا كما يرثون
مع الإخوة .
6304 . السابع عشر : أولادُ الإخوة والأخوات وإن نزلوا - سواء كانوا من قِبَل
أب أو من قِبَل أُمّ أو من قبلهما - يقاسمون الأجدادَ مع عدم الإخوة والأخوات ،
ويأخذون نصيبَ من يتقرّبون به .
فلو خلّف أولادَ أخ لأب وأُمٍّ وأولادَ أُخت لهما ، ومثلهم من قِبَل الأُمّ وجدّاً
وجدّةً من قِبَل الأب ، ومثلهما من قِبَل الأُمّ ، فللجدّين وكلالة الأُمّ الثلثُ ، للجدّ
ربعه وكذا للجدّة ، ولأولاد الأخ من الأُمّ ربع آخر ، ولأولاد الأُخت من قِبَلها
الربع الباقي .
وثلثا الثلثين للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين ، للجدّ من ذلك
نصفُهُ ، والنصف الآخر لأولاد الأخ ، للذّكر ضِعْف الأُنثى ، والثلث الباقي بين
الجدّة وأولاد الأُخت ، للجدّة من ذلك نصفُهُ ، والنصف الآخر لأولاد الأُخت
من الأبوين .
هامش
1 . حكى عنه في الكافي : 7 / 106 .