الفصل الثاني : في السّحق
وفيه تسعة مباحث :
6799 . الأوّل : السّحق هو دلك فرج امرأة بفرج أُخرى ، وهو محرّم بالإجماع ،
رُوِي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
« إذا أتت المرأة المرأةَ ، فهما زانيتان » ( 1 ) .
وروى هشام وحفص بن البختري : أنّه دخل نسوةٌ على أبي عبد الله ( عليه السلام )
فسألته امرأةٌ منهنَّ عن السّحق ، فقال : حدُّها حدّ الزاني ، فقالت المرأةُ : ما ذكر الله
تعالى ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، فقالت : أين هو ؟ ( 2 ) قال : هنَّ أصحاب
الرسّ » . ( 3 )
6800 . الثاني : حدّ السّحق جلد مائة ، حرّةً كانت أو أمةً ، مسلمةً كانت
أو كافرةً ، محصنةً كانت ، أو غيرَ محصنة ، فاعلةً كانت ، أو مفعوُلةً ، وقال الشيخ ( قدس سره ) :
ان كانت محصنةً رُجمَتْ ، وإن كانت غير مِحصنة حُدَّتْ مائةَ سوط . ( 4 )
والأقربُ الأوّلُ .
هامش
1 . السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 233 ; كنز العمال : 5 / 335 برقم 13103 .
2 . في المصدر : « وأين هنّ » .
3 . الوسائل : 18 / 424 ، الباب 1 من أبواب حد السحق ، الحديث 1 .
4 . النهاية : 706 .