الفصل الثالث : في القيادة
القوّادُ هو الجامع بين الرّجال والنّساء للزّنا ، أو بين الرّجال والرّجال للّواط ،
وحدُّهُ ثلاثةُ أرباع حدِّ الزاني : خمسةٌ وسبعون سوطاً ، قال الشيخ ( قدس سره ) : ويُحلقُ
رأسُهُ ويُشَهَّرُ في البلد ، ويُنْفى عنه إلى غيره من الأمصار ( 1 ) من غير حدٍّ لمدّة
نفيه ، سواء كان حرّاً أو عبداً مسلماً كان أو كافراً .
وقال المفيد ( قدس سره ) بذلك إلاّ النفي ، فإنّه لم يوجبهُ بالمرّة الأُولى بل بالثّانية ( 2 ) .
أمّا المرأةُ فإذا فعلَتْ ذلك ، فإنّها تضرب العدد المذكور ، ولا يُحلق رأسها
ولا تُشَهّرُ ولا تُنفى .
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين .
ويشترط في المقرّ البلوغُ ، والعقلُ ، والحرّيّةُ ، والاختيارُ ، والقصدُ ولو أقرّ
مرّةً واحدةً عُزِّرَ .
ومن رمى غيرَهُ بالقيادة ، كان عليه التعزيرُ بما دون حدّ الفرية .
هامش
1 . النهاية : 710 .
2 . المقنعة : 791 .