مهرُ نسائها ، وليست كالزّانية المطاوعة ، لأنّ الزانية أذِنَتْه في الافتضاض ،
بخلاف هذه .
6805 . السّابع : لا كفالة في حدٍّ ، ولا تأخيرَ فيه مع الإمكان وانتفاءِ الضّرر
بإقامته ، ولا شفاعةَ في إسقاطه .
6806 . الثّامن : إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول ، ولا يثبت بشهادة
النساء منفردات ولا منضمّات وإن كثرن ، أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرّة
المختارة أربع مرّات .
6807 . التاسع : لو ساحقت المرأةُ جاريتَها وجب على كلّ واحدة منهما مائةُ
سوط ، ولا ينتصف في حقّ الأمةِ ، لأنّ الحرّةَ والأمةَ سواء في حدّ السّحق ، ولو
ادّعت الجاريةُ الإكراهَ ، قُبِلَ منها .
والمجنونة إذا ساحقَتْ لم يجب عليها الحدُّ ، سواء كانَتْ فاعلةً أو مفعولةً ،
وقال الشيخ ( قدس سره ) : تُحَدُّ الفاعلةُ المجنونةُ دونَ المفعولة المجنونة ( 1 ) وليس بجيّد .
ولو ساحقت المسلِمةُ الكافرةَ ، حُدَّتْ كلُّ واحدة منهما .
ولو تساحقت الذمّيتان تخيّر الإمامُ في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع
الإسلام ، وفي دفعهما إلى أهل ملّتهما .
ولو ساحقت ( 2 ) البالغةُ الصبيّةَ حُدَّت البالغةُ كملاً ، وأُدِّبَتِ الصبيّةُ .
ولو تساحقت الصبيّتان ، اُدِّبَتا .
هامش
1 . النهاية : 706 والكلام منقول بالمعنى .
2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : تساحقت .