والعقلُ ، والحرّيّةُ ، والاختيار ، سواء كان فاعلاً أو مفعولاً ، فإن أقرّ دون الأربع ، عُزِّرَ
ولم يُحَدّ .
ولو شهد دون أربعة رجال ، حُدُّوا للفرية ، ولم يثبت على المشهود عليه
حدٌّ ولا تعزيرٌ .
ولا تقُبْل فيه شهادةُ النّساء منفردات ولا منضمّات .
ويحكم الحاكم بعلمه إماماً كان أو غيرَهُ على الأقوى .
6797 . التاسع : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تاب بعده لم
يسقط ، ولو تاب بعد إقراره أربعاً ، تخيّر الإمام في العفو والاستيفاء ، ولو تاب ثمّ
أقرّ ، فلا حدَّ عليه ولا تعزيرَ .
6798 . العاشر : التقبيل للغلام بشهوة حرامٌ ، فقد روي :
« أنّ من قبّلَ غلاماً بشهوة ، لَعَنَتْهُ مَلائكةُ السماء ، وملائكةُ الأرض ،
وملائكةُ الرّحمة ، وملائكةُ الغضب ، وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً » ( 1 ) .
وفي حديث آخر :
« من قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يومَ القيامة بلجام من نار » ( 2 ) .
إذا ثبت هذا فإذا قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة ، عُزِّرَ بحسب ما
يراه الإمام .
هامش
1 . مستدرك الوسائل : 14 / 351 ، الباب 18 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 3 .
2 . الوسائل : 14 / 257 ، الباب 21 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 1 .