بعبد قتلا مع الإيقاب ، وجلدا مع عدمه ، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه ، ولو
ادّعى العبد الإكراه دُرِئَ عنه الحدُّ دون مولاه .
6792 . الرابع : لو لاط المجنونُ بعاقل ، حُدَّ العاقل قَتْلاً مع الإيقاب ، وجلداً مع
عدمه ، وهل يثبت في طرف المجنون ؟ الأقربُ من القولين السقوطُ .
ولو لاط الذّمّي بالمسلم ، قُتل مطلقاً ، سواء أوقب أو لم يوقب ، ولو لاط
بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام ، وبين دفعهم إلى
أهل نحلتهم ليقيموا الحدَّ عليهم بمقتضى شرعهم .
6793 . الخامس : حدُّ الإيقاب القتلُ ، ويتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسّيف ،
وتحريقه ، ورجمه ، وإلقائه من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، ولو قتله بغير النار جاز
له إحراقه بعد ذلك بالنار .
6794 . السّادس : لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين ، قُتِلَ في
الثالثة ، وقيل : في الرابعة ( 1 ) وهو أقربُ ، ولو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة
وإن تكرّر منه كثيراً .
6795 . السّابع : المجتمعان في إزار واحد مجرّدين ، وليس بينهما رحم ،
يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات ،
وتخلّل التعزير ، حُدّا في الثّالثة .
6796 . الثّامن : يثبت اللواط - سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب - بالاقرار
أربع مرّات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة ، ويشترط في المقرّ البلوغُ ،
هامش
1 . ذهب إليه الأكثر ، لاحظ تعليقتنا ذيل المسألة 14 من الفصل الثالث في حدّ الزنا .