6801 . الثّالث : إذا تكرّرتِ المساحقةُ مع إقامة الحدّ ثلاثاً ، قُتلت في الرابعة ،
ولو تكرّرت ولم يقم الحدّ ، فحدٌّ واحدٌ .
6802 . الرابع : إذا تابتِ المساحقة قبلَ قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تابت بعد
قيام البيّنة لم يسقط ، ولو تابت قبل الإقرار سقط ، ولو تابت بعده ، تخيّر الإمامُ بين
إقامة الحدّ وإسقاطه .
6803 . الخامس : تُعزَّرُ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحتَ إزار واحد مجرّدتين بما
دون الحدّ ، فإن تكرّر الفعل والتعزير مرّتين أُقيم الحدّ عليهما في الثالثة ، فإن
عادتا ، قال الشيخ ( قدس سره ) : قُتِلَتا ( 1 ) والأقربُ التعزير .
6804 . السّادس : لو وطئ زوجتَهُ فساحقَتْ بكراً فحملت ، قال الشيخ ( قدس سره ) :
وجب على المرأة الرّجمُ ، وعلى الجارية إذا وضَعَتْ جلد مائة ، وأُلْحِقَ الولدُ
بالرّجل ، وأُلْزِمَتِ المرأةُ المهرَ للجارية ( 2 ) وأنكر ابن إدريس الرَّجْمَ وإلحاقَ
الولد ، لأنّه غيرُ مولود على فراشه ، وإيجابَ المهر ، لأنّ المرأة مطاوعةٌ ( 3 ) أمّا
إنكار الرّجم فجيّدٌ ، لأن الأقربَ في حدّ السحق جلد مائة مطلقاً ، سواء كانت
محصنةً أو غيرَ محصنة .
وأمّا إنكارُهُ لإلحاق الولد فليس بجيّد ، لأنّه ماء غير زان ، وقد تخلّق منه
الولد ، فيلحق به .
وأمّا إنكارُهُ المهرَ ، فليس بجيّد أيضاً ، لأنّها سببٌ في إذهاب العذرة ، وديّتُها
هامش
1 . النهاية : 707 .
2 . النهاية : 707 .
3 . السرائر : 3 / 465 .