ولو خلّف أولادَ أخ من أب وأُمٍّ وأولادَ أخ من أُمٍّ ، فلأولاد الأخ من الأُمّ
السدسُ بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو خلّف أولادَ أُخت لأب وأولادَ أُخت لأُمٍّ خاصّةً ، فلأولاد الأُخت من
الأُمّ السدسُ بالسّويّة ، ولأولاد الأُخت من الأب النصفُ للذّكر ضِعْفُ الأُنثى ،
وفي ردّ الباقي قولان ، كما سبق في الإخوة . ( 1 )
6301 . الرابع عشر : لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالات أخذ نصيبَهُ
الأعلى وسقط أولادُ كلالة الأب ، وكان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث إن كانوا أكثر من
واحد ، لكلٍّ نصيب من يتقرّب به بالسّويّة ، والسدس إن كانوا لواحد كذلك ،
والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، لكلّ واحد نصيبُ من يتقرّب به للذّكر ضِعْف
الأُنثى ، فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأُمّ .
ولو فقد ( 2 ) أولاد كلالة الأبوين ، قام مقامهم أولادُ كلالة الأب في جميع
ما تقدّم إلاّ في الرّد إذا كانوا لأُنثى .
6302 . الخامس عشر : لا يرث أحدٌ من أولاد الإخوة مع الإخوة وان
كثرت الوصلة . ( 3 )
وقال الفضل بن شاذان في أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأم : أنّ للأخ السدس
والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين . ( 4 )
هامش
1 . لاحظ المسألة الثالثة من ميراث الإخوة والأجداد ص 20 .
2 . في « أ » : ولو فقدوا .
3 . في « ب » : الفريضة .
4 . حكى عنه في الكافي : 7 / 107 ، والفقيه : 4 / 200 ، والمسالك : 13 / 152 - 153 .