ولو اجتمعا لواحد فالمالُ لهما للذّكر ضِعْف الأُنثى ، ولو كانا لاثنين في نسبة
واحدة فالمالُ بينهما نصفين .
ولو كان أحدهما ولدَ أخ من الأبوين والآخرُ ولدَ أخ من الأب ، سقط
المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين .
ولو كان ابن أُخت لهما أو للأب ، فله النصفُ نصيبُ أُمّه ، والباقي ردّ عليه ،
وكذا لو كانوا أولاد جماعة لأُخت ، فلهم النصف بالتسمية والباقي بالرّد للذّكر
ضِعْف الأُنثى .
ولو كانوا أولاد الأُختين فلهما الثلثان ، لأولاد كلِّ أُخت الثلثُ بينهم للذّكر
ضِعفَ الأُنثى ، والباقي ردّ عليهم كذلك .
ولو كانوا أولادَ إخوة وأخوات فلكلّ أولاد أخ أو أُخت نصيبُ من يتقرّب
به بينهم للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو خلّف أولادَ أخ أو أولادَ أُخت لأُمٍّ فلهم السّدس نصيب من يتقرّبون
به ، والباقي يردّ عليهم ، الذّكر والأُنثى فيه سواء .
ولو كانوا أولادَ أخ وأولادَ أُخت للأُمّ ، فلهم الثلث ، والباقي بالردّ ، لأولاد
الأخ النصفُ بالسّويّة واحداً كان أو أكثر ، ولأولاد الأُخت النصفُ الآخرُ كذلك
وإن كان واحداً .
ولو اجتمع أولادُ الإخوة المتفرّقين ، سقط أولاد الإخوة من الأب ، وكان
لأولاد الإخوة من الأُمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيبُ أبيه ، واحداً كان أو أكثر بالسّويّة ،
ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي .
تحرير الأحكام — صفحة 26
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦