من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين ، ويكون
الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت .
ولو خلّف الجدّين من الأُمّ مع إخوة وأخوات من قِبَلها وأحد الجدّين من
قِبَل الأب ، فلمن تقرّب بالأُمّ من الأجداد والإخوة الثلث بينهم بالسّويّة ، ولأحد
الجدّين للأب الباقي .
ولو خلّف الجدّين من قِبَل الأُمّ أو أحدهما وأُختاً من الأبوين ، فللجدّين
أو لأحدهما من الأُمّ الثلث ، وللأُخت للأبوين الباقي .
ولو كانت الأُخت من قِبَل الأب خاصّةً ففي اختصاصها بالباقي إشكال .
6299 . الثاني عشر : لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ،
ويكون حكمه حكم الأدنى . فجدّ الأب لأبيه أو لأُمّه كالأخ من قِبَل الأب والأُمّ
أو من قبل الأب ، وجدّة الأب لأبيه أو لأُمّه كالأُخت من قِبَل الأبوين أو من قِبَل
الأب عند عدم الأُخت من الأبوين .
وكذا البحث في جدّ الأُمّ وجدّتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أُمّها ، فإنّهم
بمنزلة الإخوة والأخوات من قِبَل الأُمّ .
بقي هنا إشكال وهو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قِبَل أبيه وجدّه أو
جدّته من قِبَل أُمّه مع الإخوة من قِبَل الأب أو من قبل الأبوين .
6300 . الثالث عشر : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به .
فإن خلّف ابن أخ لأب وأُمٍّ أو لأب ، أو بنتَ أخ كذلك ، فله المال ،
تحرير الأحكام — صفحة 25
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥