ودوامُ العقد شرطٌ ، فلو وطئ متمتّعاً بها ، لم يكن محُصناً ، وملك اليمين
يحصن كالزّوجة ولو وطئ زوجته أو مملوكته ، ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من
الغدوّ عليه والرّواح ، خرج عن الإحصان ، أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن
من الغدوّ عليه والرّواح ، فإنّه محصنٌ .
ولو كان حاضراً في بلدها إلاّ أنّه ممنوع منها بحبس وشبهه ، لم
يكن مُحصناً .
ولا بدّ من كون العقد صحيحاً ، فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصناً .
6736 . السّابع : إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء ، لكن يعتبر في طرفها
كمال العقل إجماعاً ، فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقلٌ حال جنونها
وإن كانت مُحصنةً .
6737 . الثّامن : لا يشترط الإسلام في الإحصان ، فالذّميّان محصنان ، ولو كانت
زوجةُ المسلم ذميّةً تحصّنا معاً .
6738 . التاسع : لو طلّق زوجته بائناً ، خرجت عن الإحصان ، وكذا الزوج ،
ولو راجع المخالعُ لم يجب عليه الرجم إلاّ بعد الوطء في الرّجعة .
ولو أعتق المملوك ( 1 ) أو المكاتب لم يجب الرّجم إلاّ أن يجامعا
بعد العتق .
ولو طلّق الرّجل زوجتَهُ رجعيّاً لم يخرجا عن الإحصان ، فإن تزوّجت
بغيره عالمةً بالتحريم ، كان عليها الحدّ تاماً ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدّة ،
هامش
1 . في « أ » : المملوكة .