الفصل الثاني : فيما يثبت به الزنا
وهو قسمان :
[ القسم ] الأوّل : البيّنة
وفيه اثنا عشر بحثاً :
6743 . الأوّل : إنّما يثبت الزنا بأمرين : البيّنة والإقرار ، ويشترط في البيّنة شهادةُ
أربعة رجال ، فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان ، والجلد مع عدمه ، وكذا لو شهد
به ثلاثة رجال وامرأتان .
ولو شهد به رجلان وأربع نسوة ، ثبت الزنا ، ولم يجب الرّجم ، بل الجلد
وإن كان الزاني محصناً ، ولو شهد رجلٌ وستُّ نساء فما زاد ، لم يثبت ، ووجب
عليهم حدُّ الفرية .
ولا يثبت بشهادة النّساء منفردات وبما دون الأربع من الرجال ، والخناثى
حكمهم حكم النساء في الشهادة .
6744 . الثاني : يشترط في الشهود اتّفاقُهُم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج في
الفرج كالميل في المُكْحُلَة ، ( 1 ) فلو شهد بعضٌ بالمعاينة وبعضٌ لا بها ، حُدّوا
أجمع للفرية ، وكذا لو شهدوا بالزّنا ولم يعاينوا الإيلاجَ ، حُدُّوا للفرية ، ولا حدّ
هامش
1 . في مجمع البحرين : المُكْحُلَة بضمّتين : وعاء الكُحْل .