تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

الفصل الثاني : فيما يثبت به الزنا

وهو قسمان :
[ القسم ] الأوّل : البيّنة وفيه اثنا عشر بحثاً : 6743 . الأوّل : إنّما يثبت الزنا بأمرين : البيّنة والإقرار ، ويشترط في البيّنة شهادةُ أربعة رجال ، فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان ، والجلد مع عدمه ، وكذا لو شهد به ثلاثة رجال وامرأتان . ولو شهد به رجلان وأربع نسوة ، ثبت الزنا ، ولم يجب الرّجم ، بل الجلد وإن كان الزاني محصناً ، ولو شهد رجلٌ وستُّ نساء فما زاد ، لم يثبت ، ووجب عليهم حدُّ الفرية . ولا يثبت بشهادة النّساء منفردات وبما دون الأربع من الرجال ، والخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة . 6744 . الثاني : يشترط في الشهود اتّفاقُهُم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج في الفرج كالميل في المُكْحُلَة ، ( 1 ) فلو شهد بعضٌ بالمعاينة وبعضٌ لا بها ، حُدّوا أجمع للفرية ، وكذا لو شهدوا بالزّنا ولم يعاينوا الإيلاجَ ، حُدُّوا للفرية ، ولا حدّ
هامش
1 . في مجمع البحرين : المُكْحُلَة بضمّتين : وعاء الكُحْل .
تحرير الأحكام — صفحة 308 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني