[ المقصد ] الأوّل : في حدّ الزنا
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في موجبه
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
6730 . الأوّل : الزّنا موجبٌ للحدّ ، ونعني به إيلاج ذكر الإنسان في
فرج امرأة قبل أو دبر محرّمةً عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، ويكفي
في تحقّقه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدّبر .
ويشترط في إيجاب الحدّ العلمُ بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ ، فلو انتفى
العلم بالتحريم ، أو أُكره على الزّنا ، أو كان صبيّاً ، لم يجب الحدّ .
ويشترط في الرجم زيادةً على ما تقدّم الإحصانُ .
6731 . الثاني : لو تزوّج من يحرم عليه نكاحُها ، كالأُمّ ، والبنت ، والأخت ،
والمرضعة ، وذات البعل ، والمعتدّة ، وزوجة الأب أو الابن ، كان العقدُ باطلاً
بالإجماع ، فإن وطئها مع علمه بالتحريم ، وجب عليه الحدّ ولا يكون العقد