من قبل الأبوين ، والجدّة من قِبَله كالأُخت من قِبَلِهما ، والجدّ من الأُمّ كالأخ من قِبَل الأُمّ
، والجدّة من قِبَلِها كالأُخت منها .
فللمتقرّب من الأُمّ والإخوة والأجداد الثلث بينهم أرباعاً ، والثلثان للإخوة
والأجداد من قِبَلِ الأَب للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو عدم الإخوة من قِبَل الأبوين ، قام الإخوة من قِبَل الأُمّ مقامهم في
مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين .
ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ كان له نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأُمّ من
الإخوة والأجداد الثلث بالسّويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة
والأجداد للذّكر ضِعْف الأُنثى ، وللمتقرّب ( 1 ) بالأب وحده مع الأجداد كذلك
عند عدم المتقرّب بالأبوين .
6298 . الحادي عشر : الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم وكانوا في
نسبة واحدة ، ولو اختلفت النسبة بأن يخلّف جدّاً لأُمّه وأخاً لأبيه أو لأبويه ،
فللجدّ الثلث والباقي للأخ ، وكذا لو خلّف جدّةً لأُمّه مع أخ من الأبوين أو
من الأب .
ولو خلّف أخاً [ أ ] وأُختاً لأُمٍّ وجدّاً أو جدّة لأب ، كان للأخ أو الأُخت من
الأُمّ السّدس والباقي لأحد الجدّين .
ولو خلّف أحد الجدّين للأُمّ وأحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من
الأبوين أو من الأب خاصّة ، فلأحد الجدّين للأُمّ الثلثُ ، والثلثان لأحد الجدّين
هامش
1 . في « أ » : أو للمتقرّب .