ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ولأجداد الأُمّ الأربعة
الثلث كملاً أرباعاً والباقي لأجداد الأب على ما بيّنّاه . ( 1 )
6296 . التاسع : قد يتّحد جدّ أبي الميّت وجدّ أُمّه ، فيكون له نصيب الجدّين لو
جامع الجدّ من أحدهما ويشاركه ( 2 ) الجدّ الّذي في درجته بالسّويّة .
6297 . العاشر : إذا اجتمعت الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدّة كالأُخت
، فإذا خلّف أخاً وأُختاً من قِبَل الأب والأُمّ ومثلهما من قِبَل الأُمّ ، وجدّاً من قِبَل
الأب وجدّة من قِبَله ومثلهما من قِبَل الأُمّ ، كان الجدّ من قِبَل الأب كالأخ
هامش
1 . إن كان معهم الزوج فيضرب الحاصل ( 108 ) في ( 2 ) لأنّ سهم الزوج النصف 108 × 2 =
216 نصفها للزوج 216 ÷ 2 = 108 ويقسّم الباقي ( 108 ) بين الأجداد بالتفصيل الماضي .
وإن كان معهم الزوجة فيضرب الحاصل ( 108 ) في ( 4 ) لأنّ سهمها الربع ، 108 × 4 = 432
للزوجة ربعها 432 ÷ 4 = 108 ، ويقسّم الباقي بين الأجداد بالتفصيل الماضي .
2 . في « ب » : تشارك .