6706 . الرابع : لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم : تعمّدّتُ ، فإن صدّقه الباقون ،
كان للوليّ قتلُ الجميع ، ويردّ ما فضل عن دية المرجوم .
وإن شاء قتل واحداً ، ويردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول .
وإن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه ، ويكمل
الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين .
ولو لم يرجع الباقون ، نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّةً ، فإن
اختار الوليّ قتلَهُ قَتَلَه ، وأدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية ، وان اختار أخْذَ الدية
منه ، كان عليه الرّبع ، وكذا لو قال : أخطأتُ .
وفي النهاية : إن قال : تعمّدتُ ، قُتِلَ ، وأدّى الثلاثةُ إليه ثلاثة أرباع الديّة ،
قال : وإن رجع اثنان وقالا : أُوْهِمْنا ، أُلزما نصفَ الدية ، وإن قالا : تعمّدنا ، كان للوليّ
قتلُهُما ، ويؤدّي إلى ورثتهما ديةً كاملةً بالسويّة بينهما ، ويؤدّي الشاهدان الآخران
على ورثتهما ( أيضاً ) ( 1 ) نصفَ الدية ، وإن اختار الوليّ قَتْلَ واحد ( منهما ) ( 2 ) ،
قَتَلَه ، وأدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثةَ أرباع
ديته ( 3 ) والحق ما قلناه نحن أوّلاً .
6707 . الخامس : لو شهدا بطلاق امرأة ، ثمّ رجعا ، أو رجع أحدهما قبل الحكم ،
بطلت شهادتهما ، وبقيت على الزوجيّة ، وإن رجعا بعد الحكم ، فإن كان ذلك قبل
الدخول ، ضمنا نصفَ المهر المسمّى للزوج ، وإن كان بعد الدخول لم يضمنا
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في المصدر .
2 . ما بين القوسين يوجد في المصدر .
3 . النهاية : 335 .