الفرع لم يمنع الحكم ، وكذا لو مات شهودُ الأصل قبل أداء الفرع شهادتهم ، وكذا
لو جنوا .
الثالث : أن يعيّنا شاهدي الأصل ويسّمياهما ، فلو لم يسّمياهما لم تُقبل
شهادتهما وإن عدّلاهما .
6698 . السّادس : لو شهد شاهدا فرع ، وأنكر [ شاهدُ ] الأصل الفرعَ ، ( 1 ) قال
الشيخ ( رحمه الله ) : تُقبل شهادةُ أعدلهما ، فإن تساويا طرحت شهادةُ الفرع ( 2 ) وقال ابن
بابويه في رسالته : تُقبل شهادةُ الثّاني ، ويُطرح إنكار الأصل مع التّساوي في
العدالة ( 2 ) .
وكلاهما ليس بجيّد ، بل الأولى طرح شهادة الفرع ، لأنّ الأصل إن صدق
كذب الفرع ، وإلاّ كذب الأصل ، وعلى كلا التقديرين تبطل شهادةُ الفرع ، وتحمل
الرواية ( 3 ) الّتي أفتى بها الشيخ ( رحمه الله ) على ما لو قال الأصل : لا أعلم .
6699 . السّابع : لو شهد الفرعانِ ثمّ حضر شاهدُ الأصل ، فإن كان الحكم ، لم
يقدح في الحكم ، وافقا أو خالفا ، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع ، وكان الاعتبار
بشاهد الأصل .
6700 . الثّامن : الأقربُ عدمُ قبولِ شهادة النساء على الشهادة مطلقاً ، سواء كان
المشهود به ممّا تُقبل فيه شهادةُ النساء منفردات ، كالعيوب الباطنة ، والاستهلال ،
هامش
1 . في « ب » : فأنكر الأصل .
2 . النهاية : 329 .
3 . فقه الرضا ( عليه السلام ) : 261 ونقله عنه الحلّي في السرائر : 2 / 127 ، والمصنف في المختلف : 8 /
525 .
4 . الوسائل : 18 / 300 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . وفيه « ولو كان أعدلهما
واحداً لم تجز شهادته » والظاهر طروءُ التصحيف إلى متن الحديث ، ونقله الشهيد في المسالك
هكذا « ولو كانت عدالتهما واحدةً لم تجز الشهادة » لاحظ المسالك : 14 / 280 .