والوصيّة ، أو لا تقبل ، وسواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال .
6701 . التاسع : لو أقرّ بالزنا بالعمة ، أو الخالة ، أو بوطء البهيمة ، أو باللواط ، ثبت
بشاهدين ، وقُبِلَ في ذلك الشهادةُ على الشهادة ، ولا يثبت الحدّ ولا التعزير
بذلك ، بل انتشارُ حرمة النكاح ، وتحريمُ أكلِ الدّابّة ، ووجوب بيعها في
بلد الغربة .
6702 . العاشر : ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل .
الفصل السّابع : في الرجوع
وفيه سبعةٌ وعشرون بحثاً :
6703 . الأوّل : إذا رجع الشهودُ أو بعضُهُمْ قبل الحكم ، لم يحكم ، سواء شهدوا
بحّد ، أو مال ، أو حقٍّ .
ولو رجعُوا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم ،
وضمن الشهود ، ولو رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدّاً ، نقض
الحكم ، سواء كان لله تعالى أو لآدمي ، لأنّ رجوعَهم شبهةٌ ، فيدرأ الحدّ لها .
وإن كان مالاً - عيناً أو ديناً - لم ينقض ، سواء سلّم العين إلى المشهود له أو
لا ، وسواء كانت العين باقيةً أو لا ، وغرم الشهود ما شهدوا به .
وقال الشيخ في النهاية : إذا كان الشئ قائماً بعينه ، رُدَّ على صاحبه ولم
يغرم الشاهدان ( 1 ) وليس بمعتمد .
هامش
1 . النهاية : 336 .