6704 . الثاني : لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعُوا حُدّوا ، فإن قالوا : « غلطنا » فالأقربُ
وجوبُ الحدّ للفرية أيضاً ، ولو لم يصرّحوا بالرّجوع ، بل قالوا للحاكم : توقّف ،
ثمّ عادوا وقالوا : اقض ، فالأقربُ جوازُ القضاء ، وهل تجب إعادةُ الشّهادة ؟
الأقربُ الوجوبُ .
6705 . الثالث : لو شهد اثنان بالقتل أو الجرح ، فاستوفى الحاكم بعد التعديل ، ثمّ
رجعا ، فإن قالا : تعمّدنا اقتُصّ منهما ، وإن قالا : أخطأنا كان عليهما الدية .
وإن قال أحدهما : تعمّدتُ وقال الآخر : أخطأت اقتُصّ من العامد ، وأخذ
نصف الديّة من المخطئ .
وإذا اعترفا معاً بالعمد ، فللوليّ قتلهما وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله
قتلُ البعض وردّ الآخر قدرَ جنايته .
ولو رجع وليّ القصاص - وكان هو المباشر - واعترف بالتزوير ، فعليه
القصاص ، فإن رجع الشاهدان أيضاً ، فهل الشاهدان كالممسك ( 1 ) أو كالشريك ؟
الأقربُ الأوّلُ ، لأنّ المباشر أولى من السبب .
ولو رجع المزكّي ، فالأقربُ أنّه كالشريك ، لكن لا يجب فيه القتل بل الديّة
على إشكال .
ولو قال الشاهد : تعمّدت ، ولكن ما علمت انّه يقتل بقولي ، فالأقربُ
القصاصُ ، وكذا لو ضربه ضرباً يقتل به المريض دون الصّحيح ، فإنّه
يجب القصاص .
هامش
1 . في « ب » : كالمتمسك .