له ( 1 ) مع يساره ( 2 ) وفيه نظرٌ لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال
في يده .
6671 . الخامس : لو ثبت أنّهم شهدُوا بالزّور ، نقض الحكم واستعيد المال ، فإن
تعذّر ، غُرِّمَ الشهود ، ولو كان قتلاً ثبت القصاص على الشهود ، وكان حكمهم
حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة واعترفوا بالعمد في الكذب .
ولو باشر الوليّ القصاصَ واعترف بالتزوير ، سقط الضمان عن الشهود ،
وكان القصاص على الوليّ .
6672 . السّادس : الحقّ إن كان لآدميٍّ معيّن ، كالمال ، والنكاح ، والعقود ،
والعقوبات ، كالقصاص ، وحدّ القذف ، لم تسمع الشهادة فيه إلاّ بعد الدعوى ، لأنّ
الشهادة حقُّ الآدميّ ( 3 ) فلا يُستوفى إلاّ بعد مطالبته وإذنه ، وإن كان حقّاً لآدميٍّ
غيرِ معيّن ، كالوقف على الفقراء والمساجد والمقابر المسبّلة ، أو الوصية
بشئ ( 4 ) عن ذلك ، أو كان حقّاً لله تعالى ، كحدّ الزنا ، والزكاة ، والكفّارة ، لم تفتقر
الشهادةُ إلى تقدّم الدّعوى في ذلك كلّه .
ولو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتداءً ، ثبت ذلك ، سواء صدّقهما المشهود
بعتقه أو لم يصدّقهما .
6673 . السّابع : لو كان عند الشّاهد شهادةٌ لآدميّ ، فإن كان صاحبها عالماً بها ، لم
يجب على الشاهد أداؤُها إلاّ بعد أن يسأله صاحبُها ، وإن لم يكن عالماً بها ،
هامش
1 . في النسختين : « على المحكوم عليه » والصحيح ما أثبتناه لاحظ الشرائع : 4 / 313 - 314 .
2 . المبسوط : 8 / 250 .
3 . في « ب » حقّ لآدميٍّ .
4 . في « ب » : لشئ .