أو في وقت الغداة ، أو على هيئة مخصوصة ، وشهد آخران بالزنا على غير تلك
الهيئة ، أو في غير ذلك الوقت ، أو غير ذلك المكان ، سقطت الشهادةُ ، وحُدّوا
أجمع للفرية ، وكذا كلُّ شهادة على فعلين ، مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة ،
وآخران أنّه زنى بأُخرى .
ولو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت ، وآخران أنّه زنى بها في زاوية
منه أُخرى ، حُدّوا أجمع ، للفرية ، وسقطت الشهادة ، سواء تقاربت الزاويتان
أو تباعدتا .
6679 . الثّالث عشر : يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى
الواحد ، فإن اتّفقا معنى ، حكم بشهادتهما ، وإن اختلفا لفظاً ، مثل أن يقول
أحدهما : إنّه غضب ، ويشهد الآخر انّه انتزع قهراً ظلماً ، أمّا لو اختلفا معنى ، فإنّه لا
يثبت بشهادتهما ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع ، ويشهد الآخر بالإقرار بالبيع ،
فإنّهما أمران مختلفان ، فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه ، وإلاّ فلا .
6680 . الرابع عشر : إذا كانت الشهادة على فعل ، واختلف الشاهدان في
زمانه ، ( 1 ) أو مكانه ، أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين ، لم تكمل شهادتهما ، مثل
أن يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً يوم السّبت ، ويشهد الآخر أنّه غصبه ديناراً
يوم الجمعة ، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً في الدار ، ويشهد الآخر أنّه
غصبه في السوق ، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً مصريّاً ، ويشهد الآخر انه
غصبه ديناراً بغداديّاً ، لأنّ الفعلين متغايران ، ولم يشهد بكلّ واحد منهما سوى
شاهد واحد .
هامش
1 . في « ب » : في زمنه .