فإن علم أنّ حقَّه يثبت بدون شهادته ، لم يجب عليه إعلامُهُ ، وإن لم يثبت حقُّهُ إلاّ
بشهادته ، وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة ( ليستشهده ) ( 1 )
عند الحاكم .
6674 . الثّامن : يعتبر لفظ الشهادة في الأداء ، فيقول : أشهد بكذا ، ولو قال : أعلم ،
أو أعرف ، أو أتيقّن ، أو أُخبر عن علم أو حقٍّ ( 2 ) لم يسمع .
6675 . التاسع : لو شهدت امرأةٌ بالوصيّة بالمال يثبت الربعُ ، على ما تقدّم ، ولو
شهدت بالولادة ( 2 ) لم تقبل .
ولو شهدت اثنتان بالوصيّة بالمال ، ثبت النصف على ما بيّناه .
ولو شهد رجلٌ واحدٌ ، ففي الحاقة بالمرأة أو بالمرأتين نظرٌ ، وكذا البحث
في ميراث المستهلّ .
وتُقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات والمطلّقات .
6676 . العاشر : يثبت الإعسار بشهادة عدلين ، ولا يفتقر إلى ثالث .
6677 . أحد عشر : يشترط في قبول الشهادة موافقتُها لدعوى المدّعي ، فإذا
ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ، ثمّ استشهد شاهدين ، فإن اتّفقا في الشهادة ،
ووافقت شهادتُهُما دعواه ، سمعها ، وحكم بها ، وإن خالفت الشهادةُ الدّعوى ، أو
اختلفت الشهادتان ، طرحها .
6678 . الثّاني عشر : لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت ،
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
2 . في « ب » : أو أحقّ .
3 . في « ب » : بالولاية .