وفي إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين
فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه ، خلافٌ ، والأقربُ الأوّلُ ، وعلى القولين
فلا تُقبل فيه شهادةُ رجل وامرأتين .
6663 . الثّاني : حقوق الآدميّ ثلاثةٌ :
منها ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ، وهو الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصيّة
إليه ، والنّسب ، ورؤية الأهلّة ، والرّجعة ، والجناية الموجبة للقود ، والعتق ،
والنكاح ، والقصاص ، والبلوغ ، والولاء ، والعدّة ، والجرح والتعديل ، والعفو عن
القصاص ، وبالجملة كلُّ ما لا يكون مالاً ولا المقصود منه المال ، ويطّلع
عليه الرّجال .
ويمكن القولُ بثبوت النكاح ، والعتق ، والقصاص ، بشاهدين ،
وشاهد وامرأتين .
ومنها ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو الدّيونُ ،
والأموالُ ، كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وحقوق الأموال ، كالأجل ، والخيار ،
والشفعة ، والإجارة ، وقتل الخطأ ، وكلّ جرح لا يوجب إلاّ المال ، كالمأمومة ،
والجائفة ، وكلّ عمد لا يوجُب القصاص ، كقتل السيّدِ العبدَ ، والمسلمِ الكافِرَ ،
والابِ ولدَهُ ، وكلّ عقود المعاوضات ، كالبيع ، والسّلم ، والصّلح ، والإجارات ،
والمساقاة ، والرهن ، والوصيّة له ، وكذا فسخ العقود ، وقبض نجوم الكتابة ، إلاّ
النّجم الأخير ، لترتّب العتق عليه ، فإن أجزنا في العتق شاهداً وامرأتين قُبِلَ ،
وإلاّ فلا .
ولو شهد على السرقة رجلٌ وامرأتان يثبت المال دون العقوبة .
تحرير الأحكام — صفحة 267
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٧