إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة ، مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة .
والإعسار تجُوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن وشهادة القرائن ، كالصبر
على الضّرّ والجوع في الخلوة .
وتقبل شهادة الأعمى مستنداً إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة .
6660 . العاشر : لو شهد عدلان أنّ فلاناً مات ، وخلّف من الورثة فلاناً وفلاناً ، لا
نعلم له وارثاً غيرهما ، قُبِلَتُ شهادتُهُما وإن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما ، لعدم
الاطّلاع عليه ، فيكفي فيه الظاهر ، مع اعتضاده بالأصل ، هذا إن كانا من أهل
الخبرة الباطنة ، وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة ، بَحَثَ الحاكمُ عن وارث
آخر ، فإن لم يظهر ، سَلَّمَ التركةَ إليهما بعد الاستظهار بالتضمين ( 1 ) .
ولو قالا : لا نعلم له وارثاً بهذه البلدة ، أو بأرض كذا ، لم تُقبل ، مع
احتمال القبول .
6661 . أحد عشر : لا يجوز أن يشهد إلاّ مع الذكر وإن وجد خطّه مكتوباً وعلم
عدم التزوير ( عليه ) ( 2 ) وإن كان خطّه محفوظاً عنده ، وسواء أقام غيره من العدول
الشهادة أو لم يُقم ، خلافاً لبعض علمائنا ، حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده
بخطّه مكتوباً إذا أقام غيره الشهادة . ( 3 )
هامش
1 . في « ب » : بالضمين .
2 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
3 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 329 - 330 .