ولو شهد بالنكاح رجل وامرأتان ، فإن قبلنا ( 1 ) فيه شهادة الواحد
والمرأتين ، فلا بحث ، وإلاّ ثبت المهر دون النكاح ، وفي الوقف إشكالٌ ، والأقربُ
ثبوته بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين .
ومنها ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وهو الولادة ،
والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، والأقربُ قبولُ شهادة النساء منفردات في
الرضاع ، وإن كان الأكثر قد منع من قبولها .
6664 . الثّالث : تُقبل شهادة امرأتين مع رجل في الدّيون والأموال ، وشهادة
امرأتين مع اليمين ، ولا تُقبْل فيه شهادة النّساء وإن كثرن ، إلا مع رجل أو يمين .
وتُقبل شهادةُ المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ ، وفي ربع الوصيّة ،
وشهادة امرأتين في النصف وثلث في ثلاثة أرباع وأربع في الجميع ، ولا تفتقر
في الواحدة إلى يمين ، لثبوت الربع ، ولا في الاثنتين ، لثبوت النصف ، ولو طلب
الموصى له الجميعَ ، وأقام امرأتين ، جاز له أن يحلف ، ويأخذ الجميعَ ، وإن لم
يحلف ثبت له النصف .
وكلّ موضع تُقبل فيه شهادةُ النساء ، لا تثبت بأقلّ من أربع ، وقال المفيد ( رحمه الله )
تُقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال ، كالعذرة ، وعيوب
النساء ، والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، وإذا لم يوجد على
ذلك إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ( 2 ) .
هامش
1 . في « ب » : فإن قلنا .
2 . المقنعة : 727 .