الفصل الرابع : في تفصيل الحقوق
وفيه خمسة مباحث :
6662 . الأوّل : الحقوق قسمان : أحدهما حقّ الله تعالى ، والآخر حقٌّ لآدميّ .
أمّا حقّ الله تعالى ، فمنه الزنا ، ولا يثبت إلاّ بأربعة رجال ، أو بثلاثة رجال
وامرأتين ، أو برجلين وأربع نساء ، لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم ، ويجب
بالأوّلين الحدّان معاً ، وإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر لم تُقْبل ، ووجب جلد
القاذف عليهم ، وكذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء ، أو شهد النساء ،
فإنّه لا يثبت ، ويجب حدّ القذف على الشهود .
ومنه اللواطُ والسّحقُ ، وإنّما يثبت كلٌّ منهما بأربعة رجال خاصّةً ، فلو شهد
ما دون الأربعة ، حُدُّوا للفرية ، ولا تُقبْل فيه شهادةُ النساء وإن كثرن وإن ضممن
إلى الرجال مطلقاً ، بخلاف الزنا .
وأمّا إتيان البهائم فالأقربُ ثبوته بشاهدين رجلين ، ولا يثبت بشهادة
النساء منفردين ولا منضمّين .
وأمّا باقي حقوق الله تعالى ، كالسرقة ، وشرب الخمر ، والرّدّة ، فلا يثبت إلاّ
بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء
وإن كثرن .
تحرير الأحكام — صفحة 266
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٦