الفصل الثاني : فيما ظُنَّ أنّه شرطٌ وليس كذلك
وفيه أحد عشر بحثاً :
6640 . الأوّل : الحريّةُ ليست شرطاً مُطلقاً ، فتُقْبل شهادة المملوك لسيّده
ولغير سيّده وعلى غير سيّده ، ولا تُقبل شهادته على سيّده ، وقيل : بالمنع مطلقاً
اختاره ابن الجُنيد ، وقيل : تقبل مطلقاً ( 1 ) والأظهر ما قلناه ، ولو أُعتق قُبِلَتْ
شهادتُهُ مطلقاً .
6641 . الثاني : حكم المدّبر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط
مطلقاً وأُمّ الولد حكمُ القنِّ .
أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئاً ، فقد قال الشيخ ( رحمه الله ) : تُقْبل على
مولاه بقدر ما تحرّر منه ( 2 ) والأجودُ المنعُ .
6642 . الثالث : لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما ، بل
قولُهُ مقبولٌ في الجميع إذا جمع شرائط القبول .
والأمةُ كالحرّة ، تُقبل شهادتها فيما فيه تُقبل فيه شهادة النّساء ، إلاّ
على سيّدها .
6643 . الرابع : لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه ، ثمّ مات ،
هامش
1 . ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 540 .
2 . النهاية : 331 .