وتُقْبل شهادةُ كلٍّ من الزّوجين لصاحبه ، لكن شرط أصحابنا ( 1 ) في قبول
شهادة الزّوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل العدالة ، وشرط آخرون ( 2 )
ذلك في الزّوج أيضاً وليس بجيّد ، وتظهر الفائدة فيما تُقبل فيه شهادة الواحد مع
اليمين وشهادة المرأة في الوصية .
وتُقْبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن تأكّدت الصّحبة والملاطفة ، وتُقْبل
شهادةُ الأخ لأخيه وإن كان منقطعاً إليه في صلته وبرّه .
6637 . الرابع : تُردّ شهادةُ السائل في كفّه ، لأنّه يسخط إذا مُنِعَ ، إذا كان معتاداً ،
ولو وقع منه ذلك ندرةً للحاجة لم يمنع قبول الشهادة .
ولا تُقبل شهادةُ الطفيلي ، وهو الّذي يأتي طعامَ النّاس من غير دعوة ، ولو
لم يتكرّر ذلك منه قُبِلَتْ شهادتُهُ ، ومن سأل من غير أن تحلّ له المسألة
رُدّت شهادتُهُ .
وتُقبل شهادةُ من يأخذ الصّدقة إذا كان من أهلها ، ولو لم يكن من أهلها
رُدَّتْ شهادتُهُ .
6638 . الخامس : تُقبل شهادةُ البدويّ على من هو من أهل القرية ، سواء في
ذلك الجراح وغيره .
وتُقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط .
وتُقبل شهادة الأجير والضيف وإن حصل لهما ميلٌ إلى
هامش
1 . ومنهم المحقّق في الشرائع : 4 / 130 .
2 . ومنهم الشيخ الطوسي في النهاية : 330 .