يؤخذ بثانيه . ( 1 ) وكذا تُقبل شهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من
أهل العدالة .
6647 . الثّامن : لا يشترط في الشهادة أمرُ المشهود عليه بها ، فلو سمع الشاهد
[ إقرارَ ] المقرّ ، شهد عليه وإن لم يأمره بالشهادة عليه ، ولا فرق في ذلك بين
الأقوال والأفعال .
ولو حضر الشاهدان حساباً ، وشرط المتحاسبان عليهما أن لا يحفظا
عليهما ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعا .
وتُقْبل شهادةُ المستخفي إذا كان عدلاً ، وهو الّذي يخفي نفسه عن
المشهود عليه ليسمع إقراره ، ولا يعلم به ، سواء كان المشهود عليه ضعيفاً أو لا .
6648 . التّاسع : من فعل شيئاً من الفروع مختلفاً فيه معتقداً إباحته لم تُردّ
شهادتُهُ ، سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أو لا ، ولو فعل ما اجتمعت إلاماميّة
على تحريمه ، أو ترك ما أوجبت الإماميّةُ فعلَهُ ، لم تُقبل شهادتُهُ وإن وافق غيرهم
من المسلمين .
وإن فعل الفرع المختلف فيه بين الإماميّة معتقداً تحريمه ، ردّت شهادتُهُ
وإن اعتقد الحاكم إباحته .
6649 . العاشر : لا يشترط في الشاهد استجماع شرائط الشهادة وقت التحمّل ،
فلو شهد الصغير أو الكافر أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شئ ، ثم زال المانع ،
وأقاموا تلك الشهادة ، قُبِلَتْ .
ولو أقام الصبيّ أو الكافر الشهادةَ فرُدّت ، ثمّ أعادها بعد الكمال قُبِلَتْ ،
هامش
1 . الوسائل : 18 / 296 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .