ولو خلّف اثنين ، فشهد أحدهما على الآخر بألف درهم دين على
المورِّث ، قُبِلَتْ هذه الشهادة ، لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلاّ حصّة المقرّ ،
فلا يستدفع بهذه الشهادة ضرراً .
ولو شهد الرّجلان بوصيّته لهما من تركته ، فشهد الشاهدان أيضاً بوصيّته
فيها ، قُبِلت الشهادات .
ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق ، لم تُقْبل ، للتهمة ، ولو
قالوا : عرضوُا لنا وأخذوا أولئك ، سُمِعَتْ .
ولو شهد غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين ، لم تسمع شهادتهم ،
وتقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير مجحور عليه ، وإن كان معسراً .
ولا تُقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعة ( 1 ) ولا شهادةُ السيّد لعبده
المأذون له في التجارة ، ولا لمكاتبه ، ولا شهادةُ أحد الشفيعين على الآخر
بإسقاط شفعته ( 2 ) إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة ، ولا شهادةُ بعض غرماء المفلّس
على بعضهم بإسقاط دَينه واستيفائه .
ولا تُقبل شهادة الشريك ( لِشريكه ) ( 2 ) فيما هو شريكٌ فيه ، ولا شهادةُ
الوصيّ فيما هو وصيٌّ فيه ، ولا شهادةُ الوكيل لموكّله ، ولا شهادةُ الوكيل والوصيّ
بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي .
وتُقبل شهادةُ الشريك لشريكه فيما ليس شريكاً فيه ، وكذا الوكيل لموكّله
هامش
1 . في « ب » : الشفعة .
2 . في « أ » : باسقاطه شفعته .
3 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .