به الشهادة ولا بأس بالافتراش له على إشكال ، وكذا لبس كلّ محرّم كالتختم
بالذّهب ، والتحلّي به للرّجال .
6633 . الثالث عشر : يجوز اتّخاذ الحمام للأُنس بها والاستفراخ وحمل الكتب ،
ويكره للتّطيير والفرجة ، والرهان عليها قمارٌ ، يفسق فاعله .
وأمّا المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات المشروع فيها
عقد الرهان ، فإنّها جائزةٌ ، وكذا المناضلة بالنشاب والحراب ( 1 ) والسيوف .
المطلب الخامس : انتفاء التهمة
وفيه ستة مباحث :
6634 . الأوّل : كلّ من يجرّ بشهادته نفعاً أو يستدفع بها ضرراً تُردّ شهادته تلك
وإن كان عدلاً ، فلو شهد على من جرح مورِّثه ردت شهادته ، لأنّ بدل الجرح
وهو المال ، يحصل له بالإرث ، والجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث .
أمّا لو شهد في مرض موت مورِّثه له بمال ، أو شهد لمورِّثه المجروح
بمال ، قُبِلَتْ شهادتُهُ .
ولو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، رُدّت شهادتهما وإن
كانا فقيرين أو بعيدين ، لاحتمال يسارهما وموت من هو أقرب منهما ، مع
احتمال القبول منهما ( 2 ) .
هامش
1 . في مجمع البحرين : الحَرْبة كالرّمح تجمع على حِراب .
2 . في « أ » « فيهما » . قال الشيخ في المبسوط : 8 / 218 : والدافع عن نفسه هو أن تقدم البيّنة على
رجل بقتل الخطأ ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني ، فَجَرَحَ الشهودَ فلا تقبل الشهادة .