6627 . السّابع : العودُ ، والزَّمرُ ، والصنجُ ، والطنبورُ ، والمعزفةُ ، والرّبابُ ،
والقضيب وغيرُ ذلك من جميع آلات اللّهو ، حرامٌ يُفسق فاعلُهُ ومستمعُهُ ، أمّا
الدّف فيكرهُ في الإملاك ( 1 ) والختان خاصّةً ، ويحرم في غيرهما .
6628 . الثّامن : شارب المسْكر تُردّ شهادتُهُ ، ويفسق ، سواء كان خمراً أو نبيذاً ،
أو بتعاً أو فضخاً ، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ، وإن لم يُسْكر ،
إلاّ أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وسواء شرب قليلاً من ذلك كلّه أو كثيراً ، مقتعداً
للتحريم أو لا ، ولا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يُسْكر ، ويجوز
اتّخاذ الخمر للتخليل .
6629 . التّاسع : الغناء حرامٌ ، وهو مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المُطْرِب ،
يفسق فاعله ، وتُردّ شهادته به ، سواء كان في شعر أو قرآن ، وكذا مستمعُهُ ، سواء
اعتقد إباحته أو تحريمه .
ولا بأس بالحداء ، وهو الإنشاد الّذي تساق به الإبل ، يجوز فعلُهُ واستماعُهُ ،
وكذا نشيد الأعراب وساير أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء .
6630 . العاشر : الشعرُ الكذبُ حرامٌ ، وكذا هجاء المؤمنين ، والتشبيب بامرأة
معروفة غير محلّلة ، يفسق فاعله به ، وتُردّ شهادته ، ولا بأس بما عدا ذلك ، لكن
يكره الإكثار فيه .
6631 . الحادي عشر : الحسد حرامٌ ، وكذا بغضة المؤمن ، والتظاهر بذلك قادحٌ
في العدالة .
6632 . الثاني عشر : لبس الحرير المحض للرّجال حرامٌ في غير الحرب ، تردّ
هامش
1 . في مجمع البحرين : المِلاك ، بكسر الميم والإملاك : التزويج وعقد النكاح .